الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
363
القواعد الفقهية
ثمن المعين قبل قبضه يكون من مال البائع ، لأنه صار ماله بالعقد على عينه ، لكن ظاهر مجمع البرهان انه كالمبيع وانه لا خلاف فيه ، قلت : قد صرحوا بذلك في باب الشفعة ، بل ظاهرهم هناك الاتفاق على ذلك من دون تأمل ولا اشكال ، وقال في مجمع البرهان ان في خبر عقبة إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري ويمكن إرادة المشتري من البائع في النبوي فإنه لغة يطلق عليهما ولا يضر عدم صحة السند لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر » انتهى « 1 » . وقال في الرياض : « ان مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوى والنص بالبيع كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع لأنه صار بالعقد ماله ، فيجب ان يكون التلف منه ، الا ان ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأول ، مشعرا بدعوى الوفاق عليه ، وعلى ارادته من المبيع ، وإرادة المشتري من البائع ، التفاتا إلى صدقهما عليهما لغة » « 2 » . هذا ولكن لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى انتقال الثمن بمجرد العقد إلى ملك البائع انه إذا تلف تلف من ملكه ، ومن يدعي كونه من ملك المشتري لا بد له من إقامة الدليل على انفساخ العقد آنا ما من حينه أو من أصله ، وبدون إقامة الدليل لا يمكن المصير اليه . وغاية ما يستدل به للعموم ، فيما عرفت من كلماتهم وغيرها أمور : 1 - شمول النبوي « كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » للبائع والمشتري والثمن والمثمن بناء على صدق هذا العنوان على كليهما كما أشار إليه غير واحد منهم . ولكن الإنصاف انه مخالف للظاهر جدا ، لا يمكن المصير اليه من دون قرينة .
--> « 1 » مفتاح الكرامة ج 4 ص 597 . « 2 » الرياض ج 1 ص 528 .